السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
324
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
أي مرادهم من حركة العضلات في تعريف الإرادة بأنها الشوق الا كيد المحرك للعضلات ليس هي الحركة الفعلية لإمكان تعلقها بأمر متأخر لا مقدمات له أصلا فلا حركة في البين فعلا لا نحو الفعل ولا نحو المقدمات بل هي الحركة الشأنية أي ان الإرادة هي الشوق الأكيد البالغ بحد لو تعلق بأمر حالي أو بأمر متأخر استقبالي له مئونة ومقدمات لأوجب ذلك حركة العضلات اما نحو المراد بنفسه كما في الأول واما نحو المقدمات كما في الثاني . ( قوله هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث الا بأمر متأخر . . . إلخ ) هذه هي مناقشة المصنف في المقيس وقد تقدم منه المناقشة في المقيس عليه أيضا بقوله قلت فيه ان الإرادة . . . إلخ كما تقدم منا المناقشة في أصل القياس أيضا علاوة على المناقشة في كل من المقيس والمقيس عليه فلا تغفل . ( قوله وربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث . . . إلخ ) هذا الإشكال بظاهره امتن من الإشكال الَّذي تقدم عن بعض أهل النّظر ولكن مع ذلك كله مما رده المصنف بان القدرة المعتبرة في التكليف عقلا هي القدرة على المكلف به في زمان المكلف به لا القدرة عليه من قبل زمانه ( وامتن من الكل ) ما قد يقال في مقام الإشكال ان فعلية الحكم بفعلية موضوعه فما لم يمكن الموضوع فعليا كيف يعقل فعلية الحكم فلا ( وفيه ) ان المراد من الموضوع ( ان كان ) هو الوصف المأخوذ عنوانا للمكلف كما في قوله المسافر يقصر أو الحاضر يتم أو المستطيع يحج ونحو ذلك فهذا مما لا ننكره ولا يضرنا إذ نحن لم ندع فعلية الحكم قبل حصول مثل هذه العناوين ( وهكذا الأمر ان كان ) المراد من الموضوع ما يعم قيود الحكم أي المقدمات الوجوبية كما في قوله إذا استطعت فحج أو إذا سافرت فقصر أو إذا كنت حاضرا فأتمم ونحو ذلك فهذا أيضا مما لا ننكره ولا يضرنا إذ نحن